الأجور الإيجارية المستحقة عن سنوات سابقة تبقى ديناً قابلاً للمطالبة القضائية، ولا تنقضي إلا بالتقادم الخماسي متى تمسك به المدين، ما دام هذا التقادم غير متعلق بالنظام العام.
لا يوجد في القانون ما يمنع من المطالبة بالأجور المتراكمة عن سنوات سابقة للسنة الإيجارية الحالية باعتبارها ديون مترتبة بذمة المدعى عليه ولا يسقط إلا بالتقادم الخماسي باعتبارها من الخصومة الدورية المتجددة وذلك إذا دفع بذلك المدين لأن التقادم هذا ليس من النظام العام