في العقار الشائع، إذا أقام أحد الشركاء غراساً أو أبنيةً دون رخصة باقي الشركاء، فإن القسمة القضائية تُجرى عند الاقتضاء، ثم تُطبَّق على كل حصة أحكام الغرس أو البناء بحسن نية وفق القانون المدني.
ان كان احد الشركاء في ملكية عقار قد غرس اغراسا او شيد ابنية عليه بدون رخصة شركائه فإنه في حال القسمة تطبق على كل حصة من الحصص احكام المادة 889 مدني في حال الغرس او البناء بنية حسنة المناقشة: من حيث انه بمقتضى نص المادة ۸۹۲ من القانون المدني اذا كانت الاغراس والابنية قد غرسها أو شيدها على عقار مشترك احد الشركاء العقار بدون رخصة شركائه تجرى قسمة العقار عند الاقتضاء على يد القاضي ثم يطبق على كل حصة من الحصص احكام المادة ۸۸۹ من هذا القانون وهذه المادة الاخيرة انما تطبق في حالة الغرس أو البناء بنية حسنة كما هو ظاهر من نصهاومن حيث ان تقرير الخبير المؤرخ في ١٩٥٧/١١/٣٠ يتضمن ان العقار رقم ۱۹۹۸ العائد للمدعى عليه ) محمد نور ) قد تجاوز على العقار رقم ١٧٦٣ موضوع الدعوى بمساحة تسعة امتار مربعة وهي ما يوازي حصة محمد ٠٠٠ من هذا العقار ومن حيث ان القاضي استند في ما ذهب اليه من ان تجنيب هذه المساحة واقتطاعها من العقار موضوع الدعوى لا ينقص من قيمته ، الى الخبرة التي أخذ بها والى جواب البلدية بأن لا مانع من الموافقة على اقتطاع الجزء المبين في المخطط من قبل الخبير وضمه للعقار ١٩٩٨ فما ورد في أسباب الطعن لا ينال من الحكم المطعون فيه ولا يشكل موجبا لنقضه لذلك : تقرر بالإجماع قبول تقرير الطعن شكلا ورد اسبابه موضوعا