• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تتحقق موجبة الإخلاء عند التأخر في دفع أجرة السنة العقدية، ولا يحكم بالإخلاء بسبب الفوائد إلا إذا طالب بها المؤجر صراحة

الأجرة التي يترتب على التقصير في دفعها موجب الإخلاء هي أجرة السنة العقدية، أما الفوائد فلا تكون سبباً للإخلاء إلا بطلب صريح من المؤجر.

نص الاجتهاد

الأجرة المقصر بدفعها الموجبة للإخلاء هي الأجرة عن السنة العقدية # عدم دفع الفوائد موجب للإخلاء عندما يطالب بها المؤجر ولا تستنتج استنتاجاً # الطرف الذي يخسر دعواه يتحمل الرسوم والمصاريف .