الأجرة التي يترتب على التقصير في دفعها موجب الإخلاء هي أجرة السنة العقدية، أما الفوائد فلا تكون سبباً للإخلاء إلا بطلب صريح من المؤجر.
الأجرة المقصر بدفعها الموجبة للإخلاء هي الأجرة عن السنة العقدية # عدم دفع الفوائد موجب للإخلاء عندما يطالب بها المؤجر ولا تستنتج استنتاجاً # الطرف الذي يخسر دعواه يتحمل الرسوم والمصاريف .