اختصاص الطعن بالنقض أمام الغرفة الإيجارية ينعقد حصراً للمنازعات الناشئة عن تأجير العقارات الخاضعة للقانون رقم 6 لعام 2001، ولا يشمل تأجير المركبات.
أن الطعن بطريق النقض أمام الغرفة الإيجارية يقتصر على العقارات الخاضعة للقانون رقم 6/2001 وفق أحكام المادة /5 فقرة ب / و لا يتعلق بتأجير الميكروباصات والسيارات السائحة الخاصة .