وجوب أن تتناول الأكثرية الحاكمة مخالفة المستشار بالمناقشة والتمحيص، وتمكين محكمة النقض من بسط رقابتها على سلامة النتيجة؛ وإلا تعيّن نقض القرار لتعلّقه بالنظام العام.
ذا لم تضع الأكثرية الحاكمة مخالفة المستشار موضع المناقشة والتمحيص كي تستطيع ان تثبت ان رأيها هو الصائب بشكل حجب عن هذه المحكمة من بسط رقابتها على سلامة النتيجة المقضي بتا مما يتعين نقض القرار لهذه الناحية لتعلقها بالنظام العام .