• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

السنة الإيجارية يحددها اتفاق الطرفين ولا يغيرها حكم التخمين أو انتقال الملكية إلا برضاهما الصريح

الأصل أن مدة السنة الإيجارية وبدءها ونهايتها يحددهما عقد الإيجار باتفاق الطرفين، ولا يتغير هذا التحديد بإجراءات لاحقة كالتخمين أو انتقال الملكية، ما لم يثبت اتفاق صريح وواضح بينهما على تعديل بدء العلاقة الإيجارية أو طريقة أداء الأجرة.

نص الاجتهاد

السنة الإيجارية هي السنة التي يتفق عليها طرفا العقد محددين بدايتها ونهايتها وتظل محور التعامل بين المؤجر والمستأجر مهما طال أمد العقد وإن حدوث أي إجراء خلال العلاقة الإيجارية فإنه لا يبدل من بدء السنة الإيجارية كما لو تم إقامة دعوى تخمين وتم فيها تعديل البدل أو تم نقل الملكية لشخص آخر ما لم تظهر إرادة الطرفين صريحة وواضحة وجلية بتعديل بدء العلاقة الإيجارية أو تعديل طريقة الدفع الاجتهاد القضائي مستقراً على أن حكم التخمين لا يغير من تاريخ بدء العلاقة الإيجارية وإنما يحدد بدء سريان التخمين على الأجرة عدم ذكر ساعة التبليغ وعدم ذكر اسم مختار المحلة ليس من البيانات المؤدية إلى بطلان التبليغ .