• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطلان التبليغ بالبطاقة البريدية إذا خلت من البيان الواجب وحضرها من لم يبلغ الثامنة عشرة

إذا أغفلت البطاقة البريدية البيان الإلزامي الذي يثبت كيفية التسليم عند عدم وجود المرسل إليه، فإنها تفقد حجيتها ولا تنتج أثراً قانونياً. كما أن التبليغ في منازعات الإيجار لا يصح إلا لمن أتم الثامنة عشرة من عمره.

نص الاجتهاد

أن البطاقة البريدية تحتوي على بيانات تملأ من قبل الموزع والمستلم وحيث أن الموزع لم يضع الإشارة في البند الثاني «بالنظر لعدم وجود المرسل إليه فقد تم التسليم إلى المقيم معه أتم الخامسة عشر من عمره». وهذه الإشارة واجبة الوضع كما جاء بحاشية البطاقة البريدية وهذه بيانات ضرورية وأن تخلفها يورث البطاقة البريدية وعدم ترتب أية نتيجة عليها فضلاً على أن قانون الإيجار أوجب أن يكون المبلغ بالبطاقة أتم الثامنة عشر من عمره.