للمحكمة في دعوى التخلية للهدم والبناء سلطة التحقق من جدية التصميم الجديد وصحته، والتثبت من أن الهدم والبناء ليسا وسيلةً لحرمان المستأجر من حق العودة إلى العقار الجديد.
من حق المحكمة الناظرة بدعوى التخلية لعلة الهدم والبناء التحقق من صحة تصميم البناء الجديد الذي سيشاد مكان البناء القديم فيما إذا كان قصد به حرمان المستأجر من حق العودة إلى البناء الجديد أم لا