• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة في دعوى التخلية للهدم والبناء التحقق من صحة تصميم البناء الجديد للتأكد من عدم قصد حرمان المستأجر من حق العودة

للمحكمة في دعوى التخلية للهدم والبناء سلطة التحقق من جدية التصميم الجديد وصحته، والتثبت من أن الهدم والبناء ليسا وسيلةً لحرمان المستأجر من حق العودة إلى العقار الجديد.

نص الاجتهاد

من حق المحكمة الناظرة بدعوى التخلية لعلة الهدم والبناء التحقق من صحة تصميم البناء الجديد الذي سيشاد مكان البناء القديم فيما إذا كان قصد به حرمان المستأجر من حق العودة إلى البناء الجديد أم لا