• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نفاذ التنازل عن المتجر بحق المؤجر بتصادق المستأجر البائع مع المتنازل له مع عبء إثبات عدم شمول البيع كامل المتجر على المدعي

إذا تصادق المستأجر البائع مع المتنازل له على عقد التنازل عن المتجر، فإن هذا العقد يكون نافذاً في مواجهة المؤجر، وعلى من يدعي عدم شموله كامل المتجر عبء إثبات ذلك.

نص الاجتهاد

يكفي تصادق المستأجر البائع مع المتنازل له ليكون العقد نافذاً وسارياً بحق المؤجر وعلى المدعي المؤجر إثبات أن البيع لم يكن شاملاً كامل المتجر بعناصره المادية والمعنوية.