إذا تصادق المستأجر البائع مع المتنازل له على عقد التنازل عن المتجر، فإن هذا العقد يكون نافذاً في مواجهة المؤجر، وعلى من يدعي عدم شموله كامل المتجر عبء إثبات ذلك.
يكفي تصادق المستأجر البائع مع المتنازل له ليكون العقد نافذاً وسارياً بحق المؤجر وعلى المدعي المؤجر إثبات أن البيع لم يكن شاملاً كامل المتجر بعناصره المادية والمعنوية.