إذا أُقيمت دعوى تخلية بسبب الهدم والبناء، جاز للمحكمة أن تبحث في قصد المالك من التصميم الجديد ومدى مشروعيته بالنسبة لحق المستأجر في العودة. وحق العودة لا يتوقف على تماثل المأجور الجديد مع القديم تماثلاً كاملاً، بل يكفي التشابه في الخصائص والأوصاف الأساسية دون اشتراط وحدة المساحة أو الطول أو العرض أو...
من حق المحكمة الناظرة بدعوى التخلية لعلة الهدم والبناء التحقق من صحة تصميم البناء الجديد الذي سيشاد مكان البناء القديم فيما إذا كان قصد به حرمان المستأجر من حق العودة إلى البناء الجديد أم لا تكون مناقشة هذا الأمر (التحقق من صحة تصميم البناء الجديد الذي سيشاد مكان البناء القديم) في دعوى الإخلاء لا دعوى العودة وبالتالي فلا وجه لمناقشة المخططات العمرانية للبناء في دعوى العودة بعد أن تم بنائه كما أن حق العودة والمشابهة للمأجور الجديد مع المأجور السابق المهدوم الذي يجب أخذه بعين الاعتبار هي ليست بالمساحة وإنما المشابهة فيما يتعلق بالأوصاف للمأجور القديم لا يشترط التشابه الكلي بين المأجور والبناء الجديد في نفس الموقع والمساحة والطول والعرض والاتجاه وغيره. لأن ذلك يعني التماثل وليس التشابه