إذا كانت دعوى الإخلاء مبنية على علة السكن، وجب توافر شروطها القانونية الخاصة قبل سماعها، وعلى المحكمة إثبات ذلك والتحقق منه ولو غاب المدعى عليه، لأن قواعد الإيجار من النظام العام.
دعوى الإخلاء لعلة السكن قد حددت شروطه الفقرة /هـ/ من المادة 8 من القانون 6 لعام 2001 وهي:أن يكون العقار مؤلف من شقة واحدة وأن يكون المدعي هو المالك. أن يكون قد مضى على تملك المدعي وانحصار ملكيته للعقار المطلوب تخليته سنتين على الأقل. أن يكون العقد مبرم قبل نفاذ القانون 6 لعام 2001. ولما كانت أحكام قانون الإيجار ومنها دعوى الإخلاء من النظام العام فعلى المحكمة التثبت من توافر شروط سماع هذه الدعوى ومناقشتها غياب المدعى عليه في الدعاوى الإيجار ليس مبرراً للحكم عليه وإنما يجيز للمدعي إثبات دعواه بكافة الطرق القانونية.