لا يُعتدّ بالإقرار غير القضائي الصادر من شخصٍ غريب عن الخصومة لإثبات واقعة تأجير المأجور للغير دون إذن المؤجر؛ إذ يبقى عبء الإثبات على المؤجر المدعي، ولا يترتب على هذا الإقرار أثرٌ ملزم تجاه الخصم المدعى عليه.
أن عبء إثبات تأجير المستأجر للمأجور للغير دون إذنه يقع على المدعي المؤجر اذا كان الإقرار ليس إقراراً قضائياً كون المقر غريباً عن موضوع الدعوى القائمة بين المدعي والمدعى عليه فبالتالي يجوز الرجوع عنه كما أنه لا يتمتع بأية حجية تجاه المدعى عليه ولا يكسب المدعي أي حق في الإقرار لأن الإقرار الصادر من غير المدين ليس له أي اثر على الدائن