• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العذر المخفف المنصوص عنه في المادة 241 لا ينطبق على من يقتل زوجة أخيه

الأعذار القانونية المخففة الاستثنائية تُفسَّر تفسيراً ضيقاً ولا يجوز القياس عليها، ولا يمتد العذر المخفف الخاص بحالة المفاجأة في وضع مريب إلى من يقتل زوجة أخيه ما دامت غير داخلة في عداد الأقارب المحددين حصراً في النص.

نص الاجتهاد

العذر المخفف المنصوص عنه في المادة 241 لا ينطبق على من يقتل زوجة أخيه. المناقشة: إن الأعذار المخففة التي نصت عليها المادة 241 من قانون العقوبات أعذار قانونية استثنائية لا يمكن القياس عليها، وإن الفقرة (ب) من المادة 548 نصت على افادة مرتكب القتل أو الأذى من العذر المخفف إذا فاجأ زوجته أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في حالة مريبة مع آخر وأن زوجة الأخ لا تدخل ضمن نطاق الأقارب التي عددتها الفقرة الآنفة الذكر. فإن العذر المخفف المنصوص عليها في المادة 241 لا يصح اعتباره منطبقاً على من يقتل زوجة أخيه