لا يجوز تأسيس الحكم على الأقوال الأولية أمام عناصر الأمن وحدها، بل يجب أن تُسند بدليل مادي أو قرينة مستقلة تؤكدها.
الأقوال الأولية أمام عناصر الأمن لا تشكل وحدها مستندا للحكم ما تقترن بدليل مادي أخر يدعم صحتها