• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأقوال الأولية أمام عناصر الأمن لا تشكل وحدها مستندا للحكم ما تقترن بدليل مادي أخر يدعم صحتها

لا يجوز تأسيس الحكم على الأقوال الأولية أمام عناصر الأمن وحدها، بل يجب أن تُسند بدليل مادي أو قرينة مستقلة تؤكدها.

نص الاجتهاد

الأقوال الأولية أمام عناصر الأمن لا تشكل وحدها مستندا للحكم ما تقترن بدليل مادي أخر يدعم صحتها