• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الأدلة ومناقشتها ليس مطلقا بل مقيد بحسن الاستدلال وسلامة التقدير

سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة ليست سلطةً مطلقة، بل يحدّها وجوب سلامة الاستدلال وصحة التقدير؛ فإذا انحرف التقدير عن المنطق أو شابه فساد في الاستنباط جاز نقضه.

نص الاجتهاد

تقدير الأدلة ومناقشتها ليس مطلقا بل مقيد بحسن الاستدلال وسلامة التقدير