• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأقوال الأولية أمام عناصر الأمن ليست صالحة وحدها لأن تكون مستندا للأحكام القضائية لوحدها ما لم تقترن بالمصادرة الحية والمادية للمواد

لا تصلح الأقوال الأولية أمام عناصر الأمن، بذاتها، سنداً كافياً للحكم القضائي ما لم تقترن بضبطٍ ماديٍّ حيٍّ للمواد المهربة يؤيدها.

نص الاجتهاد

الأقوال الأولية أمام عناصر الأمن ليست صالحة وحدها لأن تكون مستندا للأحكام القضائية لوحدها ما لم تقترن بالمصادرة الحية والمادية للمواد المهربة وعلى هذا استقر الاجتهاد