لا تصلح الأقوال الأولية أمام عناصر الأمن، بذاتها، سنداً كافياً للحكم القضائي ما لم تقترن بضبطٍ ماديٍّ حيٍّ للمواد المهربة يؤيدها.
الأقوال الأولية أمام عناصر الأمن ليست صالحة وحدها لأن تكون مستندا للأحكام القضائية لوحدها ما لم تقترن بالمصادرة الحية والمادية للمواد المهربة وعلى هذا استقر الاجتهاد