• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إصدار القرار دون عقد جلسة يوجب النقض

إذا صدر القرار القضائي من دون عقد جلسة أصولية، تعيّن نقضه لوقوع خلل إجرائي جوهري يمسّ صحة الحكم.

نص الاجتهاد

إصدار القرار دون عقد جلسة يوجب النقض