المخالفة الجمركية تثبت بمجرد اكتمال عناصرها المادية، ولا يُقبل الاحتجاج بحسن النية لنفيها ما لم يوجد نصّ خاص يقرر خلاف ذلك.
تترتب المخالفة الجمركية لمجرد توافر العناصر المادية لها ولا يجوز الدفع بحسن النية