• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تترتب المخالفة الجمركية لمجرد توافر العناصر المادية لها ولا يجوز الدفع بحسن النية

المخالفة الجمركية تثبت بمجرد اكتمال عناصرها المادية، ولا يُقبل الاحتجاج بحسن النية لنفيها ما لم يوجد نصّ خاص يقرر خلاف ذلك.

نص الاجتهاد

تترتب المخالفة الجمركية لمجرد توافر العناصر المادية لها ولا يجوز الدفع بحسن النية