مخالفة إجراءات التبليغ تؤدي إلى بطلان التبليغ، ولا تجعل القرار منعدماً، لأن العيب يرد على وسيلة الإبلاغ لا على وجود القرار القانوني.
الخطأ في إجراءات التبليغ يرتب بطلانها لا انعدام القرار