• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخطأ في إجراءات التبليغ يرتب بطلانها لا انعدام القرار

مخالفة إجراءات التبليغ تؤدي إلى بطلان التبليغ، ولا تجعل القرار منعدماً، لأن العيب يرد على وسيلة الإبلاغ لا على وجود القرار القانوني.

نص الاجتهاد

الخطأ في إجراءات التبليغ يرتب بطلانها لا انعدام القرار