الادعاء بأن الاقرار في الضبط أخذ بالاكراه لا يؤثر على مجرى القضية ما دامت البضاعة قد ضبطت
لا يؤثر الطعن بأن الإقرار في الضبط أُخذ بالإكراه على نتيجة الدعوى متى ثبت ضبط البضاعة محل المخالفة أو الجريمة، لأن ثبوت الضبط يغني عن التعويل على الإقرار وحده.
نص الاجتهاد
الادعاء بأن الاقرار في الضبط أخذ بالاكراه لا يؤثر على مجرى القضية ما دامت البضاعة قد ضبطت