الحكم بالحد الأدنى أو الأقصى للغرامة من إطلاقات محكمة الموضوع
تقدير مقدار الغرامة بين حدّيها الأدنى والأقصى يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ويجوز لها اختيار أيٍّ منهما ما دام ذلك ضمن نطاق العقوبة المقررة قانوناً.
نص الاجتهاد
الحكم بالحد الأدنى أو الأقصى للغرامة من إطلاقات محكمة الموضوع