ما يرد على لسان المدعى عليه في الضبط الجمركي لا يعتبر إقرارا قضائيا
الأقوال الواردة على لسان الخصم في الضبط الجمركي لا تُعدّ إقراراً قضائياً، ولا يُحتجّ بها كإقرار ملزم إلا إذا استوفت شروط الإقرار القانوني أمام جهة الاختصاص.
نص الاجتهاد
ما يرد على لسان المدعى عليه في الضبط الجمركي لا يعتبر إقرارا قضائيا