تقرير الخبير لا يبطل لمجرد عدم تحليفه اليمين القانونية، ما لم يقترن ذلك بعيبٍ آخر يؤثر في سلامة الخبرة أو حجيتها.
لا يبطل تقرير الخبير لعدم تحليفه اليمين. المناقشة: آن عدم تحليف الخبير اليمين القانونية لا يكفي وحده لاعتبار التقرير باطلا بالكلية