• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يؤدي عدم تحليف الخبير اليمين القانونية إلى بطلان تقريره

تقرير الخبير لا يبطل لمجرد عدم تحليفه اليمين القانونية، ما لم يقترن ذلك بعيبٍ آخر يؤثر في سلامة الخبرة أو حجيتها.

نص الاجتهاد

لا يبطل تقرير الخبير لعدم تحليفه اليمين. المناقشة: آن عدم تحليف الخبير اليمين القانونية لا يكفي وحده لاعتبار التقرير باطلا بالكلية