إذا ثار خلافٌ بين المحكمة وإدارة الجمارك حول قيمة البضاعة المهربة أو مواصفاتها، جاز للمحكمة اللجوء إلى الخبرة لتحديدها على وجهٍ أدق.
للمحكمة اللجوء إلى الخبرة لتقدير قيمة البضاعة المهربة ومواصفاتها في حال الاختلاف عليها مع إدارة الجمارك