• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة اللجوء إلى الخبرة لتقدير قيمة البضاعة المهربة ومواصفاتها في حال الاختلاف عليها مع إدارة الجمارك

إذا ثار خلافٌ بين المحكمة وإدارة الجمارك حول قيمة البضاعة المهربة أو مواصفاتها، جاز للمحكمة اللجوء إلى الخبرة لتحديدها على وجهٍ أدق.

نص الاجتهاد

للمحكمة اللجوء إلى الخبرة لتقدير قيمة البضاعة المهربة ومواصفاتها في حال الاختلاف عليها مع إدارة الجمارك