إذا تمّ تسليم المركبة المدخلة مؤقتاً إلى الجهة الرسمية المختصة بما يفيد انقضاء الغاية من إدخالها أو تسوية وضعها الجمركي، فإن هذا التسليم يُعامل بمنزلة تسديد البيان الجمركي ولا تنهض معه المخالفة الجمركية على ذات الوقائع.
تسليم السيارة المدخلة مؤقتا من الكويت إلى السفارة الكويتية بعد شهر أثناء إجتياح الكويت يجب المخالفة الجمركية ويعتبر بمنزلة تسديد البيان الجمركي