• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاستئناف التبعي لا يخضع لميعاد الاستئناف الأصلي فيجوز تقديمه ولو انقضى الميعاد القانوني على أن لا يتجاوز ذلك تاريخ قفل باب المرافعة

الاستئناف التبعي لا يتقيد بميعاد الاستئناف الأصلي، ويصح تقديمه بعد انقضائه بشرط ألا يكون ذلك بعد قفل باب المرافعة.

نص الاجتهاد

الاستئناف التبعي لا يخضع لميعاد الاستئناف الأصلي فيجوز تقديمه ولو انقضى الميعاد القانوني على أن لا يتجاوز ذلك تاريخ قفل باب المرافعة