الاستئناف التبعي لا يتقيد بميعاد الاستئناف الأصلي، ويصح تقديمه بعد انقضائه بشرط ألا يكون ذلك بعد قفل باب المرافعة.
الاستئناف التبعي لا يخضع لميعاد الاستئناف الأصلي فيجوز تقديمه ولو انقضى الميعاد القانوني على أن لا يتجاوز ذلك تاريخ قفل باب المرافعة