• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاعتراف في ضبط المخالفة إقرار غير قضائي ومن حق المحكمة تقدير قوته في الإثبات وأن تقبل الرجوع عنه

الإقرار غير القضائي لا يكتسب حجيةً مطلقة، وإنما يخضع لتقدير المحكمة من حيث القوة الثبوتية، ولها أن تلتفت عن الاعتراف السابق أو تقبل الرجوع عنه بحسب ظروف الدعوى.

نص الاجتهاد

الاعتراف في ضبط المخالفة إقرار غير قضائي ومن حق المحكمة تقدير قوته في الإثبات وأن تقبل الرجوع عنه