الإقرار غير القضائي لا يكتسب حجيةً مطلقة، وإنما يخضع لتقدير المحكمة من حيث القوة الثبوتية، ولها أن تلتفت عن الاعتراف السابق أو تقبل الرجوع عنه بحسب ظروف الدعوى.
الاعتراف في ضبط المخالفة إقرار غير قضائي ومن حق المحكمة تقدير قوته في الإثبات وأن تقبل الرجوع عنه