المستند المصوَّر الذي قامت عليه المخالفة لا تكون له حجية بذاته ما لم يكن مطابقاً للأصل أو مؤيداً بما يثبت صحته، وإلا تعيّن استبعاده.
صورة الضبط التي استندت المخالفة عله لا يعتد بها