• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صورة الضبط التي استندت المخالفة عله لا يعتد

المستند المصوَّر الذي قامت عليه المخالفة لا تكون له حجية بذاته ما لم يكن مطابقاً للأصل أو مؤيداً بما يثبت صحته، وإلا تعيّن استبعاده.

نص الاجتهاد

صورة الضبط التي استندت المخالفة عله لا يعتد بها