لا تتحقق القوة القاهرة لمجرد تدهور السيارة؛ إذ إن هذا التدهور لا يكفي وحده لرفع الالتزام بإعادة تصديرها على ما هي عليه.
تدهور السيارة لا يشكل قوة قاهرة تحول دون إعادة تصديرها على ما هي عليه