إذا كان تقدير قيمة المواد المهربة متوقفاً على خبرة فنية، وطلب الخصم إجراءها، وجب على المحكمة بحث هذا الطلب وتمكين الخصوم من إثباته أو نفيه، وإغفال ذلك يورث القرار القصور أو مخالفة الأصول.
للمحكمة أن تلجأ إلى الخبرة لتقدير قيمة المواد المهربة حين الطلب وإن عدم إجراء الخبرة بعد الطلب يشكل مطعنا في القرار