• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يطلب من الخصم إقامة الدليل على نفي ما يدعيه الخصم الآخر

عبء الإثبات يقع على من يدّعي الواقعة الإيجابية، ولا يُلزم الخصم بإثبات عدم وقوع ما نُسب إليه على سبيل النفي المجرد.

نص الاجتهاد

لا يمكن إثبات النفي