• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب توزيع مواعيد نظر الدعاوى بما يصون وقت المتقاضين والشهود

مصلحة المتقاضين والشهود تقتضي توزيع الدعاوى على ساعات الدوام المخصّصة للمحاكمة وعدم جمعها في موعد واحد، مع تنظيم جدول يومي معلن لكل دعوى عند التأجيل ولا سيما في الدعاوى التي تستدعي سماع الشهود.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 185/ وجوب حرص المحاكم على أوقات المتقاضين والشهود وتوزيع القضايا على الساعات المخصصة للمحاكمة. كنا لفتنا نظر السادة القضاة ببلاغنا المؤرخ في 2 / 4 / 1960 رقم (9) الى أن مصلحة المتقاضين توجب عدم حصر موعد النظر في جميع دعاوى اليوم بساعة واحدة وطلبنا العمل قدر الاستطاعة على توزيع الدعاوى على جميع ساعات الدوام، ورغم ذلك فإن أكثر المحاكم ما زال مستمراً على أسلوبه السابق بهذا الشأن مما أدى الى كثرة شكايات الأهلين وتذمرهم لأن جميع الدعاوى في المحاكم المعنية ببلاغنا هذا تحدد الساعة التاسعة صباحاً موعداً لنظر جميع الدعاوى التي لديها والتي تجاوز أحياناً الخمسين دعوى فيحضر أصحاب العلاقة في الموعد المحدد وينتظرون الساعة تلو الساعة الى أن ترى دعاواهم، وكثيراً ما يكون صاحب العلاقة شخصاً مدعواً لأداء شهادة فيعطل عمله ويضيع وقته بين أروقة المحاكم ولا يستطيع الانصراف قبل أداء شهادته خشية العقاب او تحرير مذكرة احضار بحقه. ولما كان هذا الأسلوب فضلاً عن أنه مغاير لقصد الشارع الوارد في المادة 121 من قانون أصول المحاكمات فإنه مضر بمصلحة المواطنين ومضيع لأوقاتهم وأعمالهم. لهذه الأسباب تأمل وزارة العدل من جميع المحاكم على اختلاف درجاتها أن نحرص على أوقات المتقاضين والشهود فلا تتركهم الساعات الطويلة يتدافعون في الأروقة والردهات بانتظار المناداة عليهم، وليس أيسر عليها من تنظيم هذا الأمر بتوزيع عدد الدعاوى على الساعات المخصصة للمحاكمة، وأن تراعي ذلك في كل دعوى عند تأجيلها، ولا سيما الدعاوى المؤجلة لدعوة الشهود، على أن تنظم كل يوم قائمة تعلن على باب المحكمة تتضمن رقم كل دعوى وأسماء طرفيها وساعة النظر فيها، وبذلك يخف التزاحم في الأروقة وقاعات المحاكم وتنقطع أسباب الشكوى والتذمر وتتصف أعمال المحكمة بالانتظام والهدوء. هذا وستكون مراعاة هذا النظام موضع رقابة التفتيش القضائي حرصاً على حسن تنظيم العمل القضائي وضناً بأوقات ومصالح المواطنين. (بلاغ رقم 39 تاريخ 24 / 12 / 1960) وزير العدل