تقدير الأدلة والموازنة بينها من سلطة محكمة الموضوع، وهي غير ملزمة بالأخذ بكل دليل على حدة متى كوّنت قناعتها من مجمل ما عُرض عليها.
تستقل المحكمة بتقدير الأدلة والموازنة بينها وهي تحكم وفق قناعتها الشخصية