• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستقل المحكمة بتقدير الأدلة والموازنة بينها وهي تحكم وفق قناعتها الشخصية

تقدير الأدلة والموازنة بينها من سلطة محكمة الموضوع، وهي غير ملزمة بالأخذ بكل دليل على حدة متى كوّنت قناعتها من مجمل ما عُرض عليها.

نص الاجتهاد

تستقل المحكمة بتقدير الأدلة والموازنة بينها وهي تحكم وفق قناعتها الشخصية