عدم تقديم العنوان الواضح، ولو اقترن بطلب مهلة، لا يشكّل بذاته سبباً لوقف نظر القضية أو تعطيل السير فيها.
عدم إعطاء العنوان الواضح والاستمهال على ذلك ليس سببا لوقف النظر بالقضية