• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم إعطاء العنوان الواضح والاستمهال على ذلك ليس سببا لوقف النظر بالقضية

عدم تقديم العنوان الواضح، ولو اقترن بطلب مهلة، لا يشكّل بذاته سبباً لوقف نظر القضية أو تعطيل السير فيها.

نص الاجتهاد

عدم إعطاء العنوان الواضح والاستمهال على ذلك ليس سببا لوقف النظر بالقضية