• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن كون المخالف مريضا لا يعفيه من التعويض المدني وإن عدم مسؤوليته جزائيا لا تأثير لها على المخالفات الجمركية

المرض أو انتفاء المسؤولية الجزائية لا يرفعان المسؤولية المدنية الناشئة عن المخالفة الجمركية متى ثبتت المخالفة، لأن لكل من المسؤوليتين نطاقاً مستقلاً.

نص الاجتهاد

إن كون المخالف مريضا لا يعفيه من التعويض المدني وإن عدم مسؤوليته جزائيا لا تأثير لها على المخالفات الجمركية