المرض أو انتفاء المسؤولية الجزائية لا يرفعان المسؤولية المدنية الناشئة عن المخالفة الجمركية متى ثبتت المخالفة، لأن لكل من المسؤوليتين نطاقاً مستقلاً.
إن كون المخالف مريضا لا يعفيه من التعويض المدني وإن عدم مسؤوليته جزائيا لا تأثير لها على المخالفات الجمركية