محاضر الجلسات الرسمية لا يُنقض ما أثبتته إلا بالطعن بالتزوير، ولا يجوز إهدار حجيتها أو منازعتها بوسائل إثبات أخرى.
ضبوط الجلسات من الضبوط الرسمية التي لا طعن بصحتها إلا بالتزوير