• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ضبوط الجلسات من الضبوط الرسمية ولا يطعن بصحتها إلا بطريق التزوير

محاضر الجلسات الرسمية لا يُنقض ما أثبتته إلا بالطعن بالتزوير، ولا يجوز إهدار حجيتها أو منازعتها بوسائل إثبات أخرى.

نص الاجتهاد

ضبوط الجلسات من الضبوط الرسمية التي لا طعن بصحتها إلا بالتزوير