التخمين الدوري في العلاقة الإيجارية حق متبادل للمؤجر والمستأجر، ويجوز طلبه كل ثلاث سنوات وفق ما قرره المشرّع.
التخمين كل ثلاث سنوات وهو حق أعطاه المشرع للمؤجر والمستأجر