• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمؤجر والمستأجر طلب التخمين في القيمة الإيجارية كل ثلاث سنوات

التخمين الدوري في العلاقة الإيجارية حق متبادل للمؤجر والمستأجر، ويجوز طلبه كل ثلاث سنوات وفق ما قرره المشرّع.

نص الاجتهاد

التخمين كل ثلاث سنوات وهو حق أعطاه المشرع للمؤجر والمستأجر