• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاستجواب من سلطة المحكمة وتقدير اللجوء إليه متروك لها

الاستجواب حق للمحكمة، وهي صاحبة السلطة في تقرير إجرائه أو عدمه بحسب ما تراه لازماً للفصل في الدعوى.

نص الاجتهاد

الاستجواب حق للمحكمة وإليها يعود تقديره