يشترط لشهر الإفلاس بسبب التوقف عن الدفع أن يكون الدين محلّ التوقف ثابتاً غير متنازع فيه، مستحق الأداء، ومحدّد المقدار؛ وتظلّ الدفوع قائمة في مواجهة الحاملين إذا ثبتت سوء نيتهم رغم تظهير السندات.
التوقف عن الدفع الذي يوجب شهر الإفلاس يكون بالنسبة لدين خال من النزاع حال الأداء معين المقدار , وان تظهير السندات لا يطهر الدفوع أذا ثبتت سوء نية الحاملين .