• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التوقف عن الدفع الموجب لشهر الإفلاس لا يقوم إلا بدين حال الأداء خال من النزاع معين المقدار ولا يطهر تظهير السندات الدفوع إذا ثبت سوء نية الحاملين

يشترط لشهر الإفلاس بسبب التوقف عن الدفع أن يكون الدين محلّ التوقف ثابتاً غير متنازع فيه، مستحق الأداء، ومحدّد المقدار؛ وتظلّ الدفوع قائمة في مواجهة الحاملين إذا ثبتت سوء نيتهم رغم تظهير السندات.

نص الاجتهاد

التوقف عن الدفع الذي يوجب شهر الإفلاس يكون بالنسبة لدين خال من النزاع حال الأداء معين المقدار , وان تظهير السندات لا يطهر الدفوع أذا ثبتت سوء نية الحاملين .