اشتراط ثبوت علاقة الإيجار بين الخصوم كشرط سابق لسماع دعوى التخمين، وعلى المحكمة التثبت من قيامها قانوناً قبل تكليف الخبرة.
من شروط سماع دعوى التخمين وجود رابطة إيجار بين الطرفين وعلى المحكمة أن تستوثق من وجودها بالطرق المقبولة قانونا قبل إجراء الخبرة