• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُسمع دعوى التخمين إلا بثبوت رابطة إيجار بين الطرفين وعلى المحكمة التحقق منها بالطرق القانونية قبل إجراء الخبرة

اشتراط ثبوت علاقة الإيجار بين الخصوم كشرط سابق لسماع دعوى التخمين، وعلى المحكمة التثبت من قيامها قانوناً قبل تكليف الخبرة.

نص الاجتهاد

من شروط سماع دعوى التخمين وجود رابطة إيجار بين الطرفين وعلى المحكمة أن تستوثق من وجودها بالطرق المقبولة قانونا قبل إجراء الخبرة