لا يُقبل النعي على الحكم بإغفال الرد على الدفوع إلا إذا بيّن الطاعن الدفوع المحددة التي أغفلتها المحكمة، وإلا كان النعي مجرّداً وغير منتج.
على الطاعن تحديد الدفوع التي لم ترد عليها المحكمة