• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب مطابقة بيان المأجور في القيد العقاري مع ضبط الكشف والخبرة والتحقق من وحدة العين محل الدعوى

لا يجوز الفصل في النزاع المتعلق بالمأجور قبل حسم التعارض بين بيانات القيد العقاري ومضمون الكشف والخبرة، والتأكد من وحدة العين محل الدعوى.

نص الاجتهاد

التباين الحاصل في مشتملات المأجور ما بين بيان القيد العقاري وضبط الكشف والخبرة يستدعي من المحكمة التحقق منه والعمل على إزالته بالتأكد من أن الشقة التي أجري عليها الكشف هي ذاتها المعنية بالدعوى