لا يجوز الفصل في النزاع المتعلق بالمأجور قبل حسم التعارض بين بيانات القيد العقاري ومضمون الكشف والخبرة، والتأكد من وحدة العين محل الدعوى.
التباين الحاصل في مشتملات المأجور ما بين بيان القيد العقاري وضبط الكشف والخبرة يستدعي من المحكمة التحقق منه والعمل على إزالته بالتأكد من أن الشقة التي أجري عليها الكشف هي ذاتها المعنية بالدعوى