• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قيام المستأجر ببعض الإصلاحات والتعديلات في المأجور لا يمنع المؤجر من المطالبة بتخمين الأجرة

لا يترتب على قيام المستأجر بإجراء تحسينات أو تعديلات داخل المأجور، متى كان واضع اليد عليه، حرمان المؤجر من المطالبة بتخمين الأجرة.

نص الاجتهاد

ما دامت الجهة المستأجرة قد وضعت يدها على المأجور وقامت ببعض الإصلاحات فيه من أعمال ديكور وغيره وما دامت قد صرفت به كما تشاء فبالتالي فان ذلك لا يحجب حق الجهة المدعية من المطالبة بالتخمين