لا يترتب على قيام المستأجر بإجراء تحسينات أو تعديلات داخل المأجور، متى كان واضع اليد عليه، حرمان المؤجر من المطالبة بتخمين الأجرة.
ما دامت الجهة المستأجرة قد وضعت يدها على المأجور وقامت ببعض الإصلاحات فيه من أعمال ديكور وغيره وما دامت قد صرفت به كما تشاء فبالتالي فان ذلك لا يحجب حق الجهة المدعية من المطالبة بالتخمين