الاستجواب ليس حقاً مطلقاً للخصوم، بل هو وسيلة تخضع لتقدير المحكمة بحسب صلة الوقائع المدعى بها بموضوع النزاع وإنتاجها في الإثبات؛ فإذا انتفت الحاجة إليه أو انتفت منتجيته جاز للمحكمة رفضه.
الاستجواب من حق المحكمة في ضوء الوقائع المراد الاستجواب عنها فإذا رأت أن هذه الوقائع ليست بحاجة إلى استجواب أو أنها غير منتجة رفضت الاستجواب وهذا أمر يعود تقديره للمحكمة