• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الأدلة والأخذ بها لا ينهض سبباً للمخاصمة لانتفاء الخطأ المهني الجسيم

لا يُعدّ تقدير الدليل والأخذ به من الأخطاء المهنية الجسيمة، ولا تصلح مجرّد منازعة المحكمة في وزن البينة أو ترجيحها سبباً للمخاصمة ما لم يقترن ذلك بخطأ مهني جسيم واضح.

نص الاجتهاد

ان تقدير الدليل والاخذ به لا يدخل ضمن الاخطاء المهنية الجسيمة المناقشة: اسباب المخاصمةوتتلخص بأن العقارين رقم 1100 – 1106 من المنطقه العقارية بعرائيل اوبين العقارية المفرزين من العقارين 243 – 247 والمستملكين بموجب المرسوم رقم 391 وان الجهة المستملكة وضعت يدها على العقارين بتاريخ 10/10/1984 مما يحقق للجهة المدعية الحق بتقاضي الفائدة وفق احكام قانون الاستملاك في الشكل :لما كانت الدعوى تنظر لجهة الخطأ المهني الجسيم وكانت الهيئة المخاصمة قد بينت في حيثيات قرارها ان القرار رقم 320 تاريخ 28/1/1990 الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء شمل استملاك العقارين 1100 – 1106 وان تاريخ الاستملاك المذكور هو المعمول عليه في حساب الفائدة وكانت المحكمة الاستئنافية قد بينت ان بدل الاستملاك قد دفع خلال الخمس سنوات من تاريخه ولم يثبت بدليل تاريخ وضع اليد على العقار المذكور ومن حيث ان تقدير الدليل والاخذ به لا يدخل ضمن الاخطاء المهنية الجسيمة الموجبة لقبول الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع :1 – رفض الدعوى شكلا 2 – مصادرة التامين 3 – تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف 4 – تغريمها الف ليره سورية