• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخضع أموال المدين جميعها للوفاء بديونه ويعتد في التنفيذ بقيود السجل العقاري دون بحث صورية التسجيل

إذا كان النزاع يدور حول صورية نقل ملكية عقار أو ما قد ينشأ عن التنفيذ من ضرر، فإن دائرة التنفيذ لا تختص بالفصل في هذه المسائل، ويظل التنفيذ قائماً ما دامت قيود السجل العقاري لا تُظهر ما يمنع السير به، لأن أموال المدين جميعها ضامنة لوفاء ديونه.

نص الاجتهاد

أن جميع اموال المدين ضامنة للوفاء بديونه والعبرة في ذلك امام دائرة التنفيذ لقيود السجل العقاري المناقشة: اسباب الاستئناف: أن المستانف لازال يملكالعقار /782/ رباح رغم نقل ملكيته الى اسم المستأنفة ضده ميلاد.بيع العقار يلحق بالمستأنف ضرر لا يمكن تفاديه.الجهة طالبة التنفيذ تملك التنفيذ على الاموال الاخرىدائرة التنفيذ مختصة بالنظر فيما تضمنه طلب التدخلالمستانف يكرر الاسبابالمبينة بطلب التدخلفي الشــكل: لما كان الاستئناف مقدما ضمن اوضاعه المقررة قانونا مما يقتضي قبوله شكلا.في الموضـوع والمناقشة القانونية بالتدقيق ولما كان المستانف قد اعتمد في طلب تدخله على أن نقل ملكية العقار رقم /782/ رباح الى اسم المنفذ ضده ميلاد كان صوريا وبقصد تسهيل حصول المذكور على قرض من الجهة طالبة التنفيذ وبما أن دائرة التنفيذ ليست الجهة المختصة يبحث هذه الصورية وبناءوقف الاجراءات على ذلك كما انها لا تبحث في الضرر الذي يمكن أن يصيبطالب التدخل وانما يعودذلك الى محكمة الاساس وبما أن جميع اموال المدين ضامنة للوفاء بديونه والعبرة في ذلك امام دائرة التنفيذ لقيود السجل العقاري فان اسباب الاستئناف لا تنال من القرار المستانف مما يقتضي ردها وتصديقه لذلك تقــــــــرر بالاتفـــــــاق :قبول الاستئناف شكلا.رده موضوعا وتصديق القرار المستانف.مصادرة بدل التامين الاستئنافي وقيده ايرادا للخزينة.اعادة الملف لمرجعه.