مباشرة الخصم مناقشة موضوع النزاع أمام القضاء العادي تُفهم كتنازل ضمني عن التمسك بشرط التحكيم متى كان الحكم القانوني في ذلك منوطاً بتقدير محكمة الموضوع. وفي بيع المبيع، يلتزم المشتري بفحصه عند التمكن، وإخطار البائع بالعيب خلال مدة معقولة، وتسقط دعوى الضمان بمضي سنة من التسليم ولو لم يُكتشف العيب إلا...
اذا خاض الخصم في موضوع الدعوى امام القضاء العادي اعتبر ذلك قبولا منه بالتقاضي امامه وعدولا عن شرط التحكيم ان حكم القانون وتطبيقه على واقعة النزاع مما يعود لقناعة محكمة الموضوع اذا تسلم المشتري المبيع وجب عليه التحقق من حالته بمجرد ان يتمكن من ذلك وفقا للمألوف في التعامل فاذا كشف عيبا يضمنه البائع وجب عليه ان يخطره به خلال مدة معقولة فان لم يفعل اعتبر قابلا للبيع وتسقط بالتقادم دعوى الضمان اذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكشف المشتري العيب الا بعد ذلك مالم يقبل البائع ان يلتزم بالضمان لمدة اطول وذلك كله وفقا لأحكام المادتين 417 و420 من القانون المدني