• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب توزيع الدعاوى على ساعات الدوام للمحافظة على وقت المتقاضين والشهود وحسن انتظام المحاكمة

مراعاة انتظام العمل القضائي تقتضي توزيع الدعاوى على ساعات الجلسات المخصصة بما يخفف التزاحم ويحفظ أوقات المتقاضين والشهود، ولا يجوز اعتماد موعد واحد لجميع دعاوى اليوم على نحو يعرقل حسن سير المحاكمة.

نص الاجتهاد

يتوجب على المحاكم أن تحرص على أوقات المتقاضين والشهود وتوزيع القضايا على الساعات المخصصة للمحاكمة المناقشة: كنا لفتنا نظر السادة القضاة ببلاغنا المؤرخ في 2/4/1960 رقم 9 الى أن مصلحة المتقاضين توجب عدم حصر موعد النظر في جميع دعاوى اليوم بساعة واحدة وطلبنا العمل قدر الاستطاعة على توزيع الدعاوى على جميع ساعات الدوام ورغم ذلك فإن أكثر المحاكم ما زال مستمراً على أسلوبه السابق بهذا الشأن مما أدى الى كثرة شكايات الأهلين وتذمرهم لأن جميع الدعاوى في المحاكم المعنية ببلاغنا هذا تحدد الساعة التاسعة صباحاً موعداً لنظر جميع الدعاوى التي لديها والتي تجاوز أحياناً الخمسين دعوى فيحضر أصحاب العلاقة في الموعد المحدد وينتظرون الساعة تلو الساعة الى أن ترى دعاواهم وكثيراً ما يكون صاحب العلاقة شخصاً مدعواً لأداء شهادة فيعطل عمله ويضيع وقته بين أروقة المحاكم ولا يستطيع الانصراف قبل أداء شهادته خشية العقاب او تحرير مذكرة احضار بحقهولما كان هذا الأسلوب فضلاً عن أنه مغاير لقصد الشارع الوارد في المادة 121 من قانون أصول المحاكمات فإنه مضر بمصلحة المواطنين ومضيع لأوقاتهم وأعمالهملهذه الأسباب تأمل وزارة العدل من جميع المحاكم على اختلاف درجاتها أن نحرص على أوقات المتقاضين والشهود فلا تتركهم الساعات الطويلة يتدافعون في الأروقة والردهات بانتظار المناداة عليهم وليس أيسر عليها من تنظيم هذا الأمر بتوزيع عدد الدعاوى على الساعات المخصصة للمحاكمة وأن تراعي ذلك في كل دعوى عند تأجيلها ولا سيما الدعاوى المؤجلة لدعوة الشهود على أن تنظم كل يوم قائمة تعلن على باب المحكمة تتضمن رقم كل دعوى وأسماء طرفيها وساعة النظر فيها وبذلك يخف التزاحم في الأروقة وقاعات المحاكم وتنقطع أسباب الشكوى والتذمر وتتصف أعمال المحكمة بالانتظام والهدوء هذا وستكون مراعاة هذا النظام موضع رقابة التفتيش القضائي حرصاً على حسن تنظيم العمل القضائي وضناً بأوقات ومصالح المواطنين