متى ورد إسقاط الحق الشخصي من ورثة المغدور في ملف الدعوى، تعيّن على المحكمة المختصة أن تأخذ بمفاعيله عند الفصل، وإلا كان قرارها معيباً بما يبرر نقضه.
في حال ورود اسقاط حق شخصي من ورثة المغدور في الجريمة وضم الملف لا بد من اعمال مفاعيل هذا الأسقاط في القرار المطعون فيه مما يقتضي معه قبول الطعون المقدمة موضوعا ونقض القرار المطعون فيه واعادة الأضبارة لمرجعها وللطاعنين اثارة دفوعهم امام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه