إذا كان المحرر الرسمي ثابت الصدور بوصفه ضبطاً، فإن ما يرد فيه تكون له حجية السند الرسمي، ولا يجوز منازعته أو الطعن بمضمونه إلا بدعوى التزوير.
ان الضبوط سندات رسمية ولا يمكن الطعن بما جاء منها الا بالتزوير