• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الضبوط سندات رسمية ولا يمكن الطعن بما جاء منها الا بالتزوير

إذا كان المحرر الرسمي ثابت الصدور بوصفه ضبطاً، فإن ما يرد فيه تكون له حجية السند الرسمي، ولا يجوز منازعته أو الطعن بمضمونه إلا بدعوى التزوير.

نص الاجتهاد

ان الضبوط سندات رسمية ولا يمكن الطعن بما جاء منها الا بالتزوير